الشيخ حسين آل عصفور
361
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
مفتاح [ 910 ] [ في ذكر موارد التخلَّص من الربا ] ثم أن المصنف قد أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه أنه * ( قد يتخلَّص من الربا ) * المحرم بإحدى الحيل الشرعية وإن كان مقصده منها الفرار من الحرام ، وذلك * ( بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ) * فينعقد فيها بيع مستقل صحيح * ( ثم ) * يعمد بعد ف * ( يشتري الأخرى بالثمن فيسقط اعتبار المساواة ) * بهذين العقدين . * ( وكذا ) * يسقط الربا * ( لو وهبه سلعته ) * هبة غير معوّضة * ( ثم وهبه الآخر ) * سلعته ، * ( و ) * كذا لو * ( أقرضه هو وتبارءا ) * الذمم * ( أو تبايعا ) * هذه بهذه * ( ووهبه الزيادة ) * على سبيل الهبة المستقلة لا المشروطة في البيع * ( أو نحو ذلك ) * من الطرق المحلَّلة شرعا النافية للربا * ( ولكن من غير شرط في الكل ) * إذ لو شرط شيء منها لعاد في الربا الآن الشرط بمنزلة الثمن أو المثمن * ( ولا يقدح في ذلك كون ) * الباعث عليه في * ( هذه الأمور ) * المتوصّل بها لدفع الربا كونها * ( غير مقصودة بالذات والعقود ) * قد وضعت * ( تابعة للقصود لأن القصد إلى عقد صحيح ) * شرعا * ( وغاية صحيحة ) * وهو الفرار من الحرام إلى الحلال * ( كاف في ذلك ولا يشترط فيه قصد جميع الغايات المترتبة عليه ) * بل يكفي أحدها ، ولو اعتبر قصد جميعها في صحة البيوع لفسد أكثرها * ( فإنّ من أراد شراء دار مثلا ليواجرها ويكتسب بها فإنّ ذلك كاف في الصحّة ، وإن كان له ) * منافع و * ( غايات أخر أقوى من هذه ) * بل عليها بنيت البيوع * ( و ) * هي * ( أظهر في نظر العقلاء كالسكنى وغيره ، وقد ورد في النصوص ما يدل ) * دلالة صحيحة * ( على